كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 31)

ثلث دية النفس (¬1). قال: وثناه أبو بكر، ثنا يزيد بن هارون، ثنا ابن أبي عروبة، عن قتادة (¬2)، (ورواه ابن أبي عاصم من حديث يحيى بن سعيد، عن شعبة، عن قتادة) (¬3)، عن عكرمة (¬4). [و] (¬5) عن سعيد بن المسيب قال: بعث مروان إلى ابن عباس يسأله عن الأصابع فقال: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في اليد خمسين فريضة في كل أصبع عشرة (¬6).
فصل:
ثبت في كتاب الديات الذي كتبه سيدنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لآل عمرو بن حزم أنه قال: "في اليد خمسون من الإبل: في كل أصبع عشر من الإبل" (¬7) وأجمع العلماء على أن في اليد نصف الدية، وأصابع اليد والرجل سواء، وعلى هذا أئمة الفتوى، ولا فضل لبعض الأصابع عندهم على بعض.
قال ابن المنذر: روينا ذلك عن عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود وزيد بن ثابت، وجاءت رواية شاذة عن عمر (¬8) وعروة وابن الزبير بفضل بعض الأصابع على بعض.
روى الثوري وحماد بن زيد، عن يحيى، عن سعيد بن المسيب أن عمر - رضي الله عنه - جعل في الإبهام خمس عشرة، وفي البنصر تسعًا، وفي الخنصر
¬__________
(¬1) "الديات" ص97.
(¬2) "الديات" ص97.
(¬3) من (ص1).
(¬4) "الديات" ص69 - 70.
(¬5) زيادة لا يستقيم السياق بدونها.
(¬6) " الديات" ص70.
(¬7) رواه أبو داود (4564).
(¬8) "الإشراف على مذاهب أهل العلم" 3/ 109 - 110.

الصفحة 387