كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 31)

واستقامت بعشرين دينارًا. وقال شريح: على الكاسر أجر الجابر. وعن زيد بن ثابت في الساق تكسر خمسون دينارًا، وإذا برأت على عثم ففيها خمسون دينارًا. وقال سليمان بن يسار: فيها قلوصان. وقال الحسن: يرضخ له شيء. وإذا قطعت اليد الشلاء ففيها ثلث الدية، قاله سعيد بن المسيب وإبراهيم وعمر بن الخطاب وابن عباس. وقال مسروق وإبراهيم: فيها حكم. وعن علي وعمر بن عبد العزيز وزيد بن ثابت: في الرجل نصف الدية (¬1).
وفي حديث عكرمة بن خالد عن رجل من آل عمر، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "في الرجل خمسون" (¬2) وقاله الشعبى عن ابن مسعود.
وفي "الموطأ" عن ربيعة قال: سألت ابن المسيب عن (...) (¬3) كم في أصبع المرأة؟ فقال: عشر من الإبل. قلت: فكم في أصبعين؟ فقال: عشرون من الإبل. قلت: فكم في ثلاث؟ فقال: ثلاثون من الإبل. فقلت: فكم في أربع؟ قال: عشرون من الإبل. فقلت: حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها! فقال سعيد، أعراقي أنت؟ قلت: بل عالم متثبت أو جاهل متعلم، فقال سعيد: هي السنة يا ابن أخي (¬4).
¬__________
(¬1) "مصنف ابن أبي شيبة" 5/ 374، 377 - 378 (27057 - 27058، 27101 - 27110).
(¬2) رواه البزار في "مسنده" 1/ 386) (261) عن عكرمة بن خالد عن أبي بكر بن عبيد الله بن عمر عن أبيه عن عمر.
(¬3) بياض في الأصل.
(¬4) "الموطأ" ص536.

الصفحة 392