كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 31)

فصل:
فيه من الفقه جواز إضحاك العالم والإمام بنادرة يندرها، وأمر يعني به من الحق لا شيء من الباطل.
(فصل:
وحديث الباب ناسخ لقتله في الرابعة كما سلف، وبه قال أئمة الفتوى) (¬1).
فصل:
وقوله: كان يلقب حمارًا، لعله كان لا يكره ذلك اللقب، وكان قد اشتهر به.
¬__________
(¬1) من (ص2).

الصفحة 41