وللشافعي قولان أصحهما: نعم، واختلف أيضًا هل تسمع أيمان النساء في القسامة؟ فقال الأولان: لا في العمد ولا في الخطأ.
وقال زفر: القسامة والقيمة يغرمونها (¬1). والظاهرية جعلوه كالحر في كل أحكامه. وقال مالك: يسمع في الخطأ دون العمد
¬__________
(¬1) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" 5/ 192 - 193.