24 - باب العَاقِلَةِ
6903 - حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْل، أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جُحَيْفَةَ قَالَ: سَأَلْتُ عَلِيًّا - رضي الله عنه -: هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ مَا لَيْسَ فِي الْقُرْآنِ؟ وَقَالَ مَرَّةً: مَا لَيْسَ عِنْدَ النَّاسِ. فَقَالَ: وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ، مَا عِنْدَنَا إِلاَّ مَا فِي الْقُرْآنِ، إِلاَّ فَهْمًا يُعْطَى رَجُلٌ فِي كِتَابِهِ، وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ. قُلْتُ: وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ: العَقْلُ، وَفِكَاكُ الأَسِيرِ، وَأَنْ لاَ يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ. [انظر: 111 - مسلم: 1370 - فتح 12/ 246]
ذكر فيه حديث أبي جحيفة الآتي بعد في باب لا يقتل المسلم بالكافر (¬1)، وفيه: قُلْتُ: وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ: العَقْلُ، وَفِكَاكُ الأَسِيرِ، وَأَنْ لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ. وذكره في البابين سواء سندًا ومتنًا. وقلَّ أن يتفق له ذلك، نعم ذكره في العلم عن شيخ آخر له كما أسلفنا هناك (¬2).
وقام الإجماع على القول بالعقل في الخطأ لثبوت ذلك عن الشارع (¬3)، وقد روى مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعمرو بن حزم في العقول: "في النفس مائة من الإبل .. " إلى آخره.
أرسله مالك (¬4). وزاد فيه معمر: عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده (¬5). وإن كان جده لم يدرك
¬__________
(¬1) يأتي برقم (6915).
(¬2) سلف برقم (111) عن شيخه محمد بن سلام.
(¬3) نقله ابن المنذر في "الإشراف" 3/ 127. وانظر: "الإقناع" 4/ 1967 (3810).
(¬4) "الموطأ" ص530.
(¬5) رواه عنه عبد الرزاق في "المصنف" 9/ 306 (17314).