وأجمعوا أن الدية تقطع في ثلاث سنين للتخفيف على العاقلة ليجمعوها في هذِه المدة (¬1).
فصل:
اختلف في الأصابع على ما سلف، وأما الأسنان فقضى عمر في الأضراس ببعير بعير، وقضى معاوية بخمس خمس، وبه قال مالك.
قال ابن المسيب: (والدية) (¬2) تنقص خمسًا في قضاء عمر، وتزيد ثلاثة أخماس في قضاء معاوية، فلو كنت أنا لجعلت الأضراس بعيرين بعيرين فتلك دية (¬3).
فائدة:
اختلف لم سميت عاقلة؟
فقيل: هو من عقل يعقل أي يحمل، فمعناه: أنها تحمل عن القاتل، وقيل: هو من عقل يعقل أي منع يمنع، ودفع يدفع، وذلك أنه كان في الجاهلية كل من قتل التجأ إلى قومه؛ لأنه يطلب ليقتل فيمنعون منه القتل، فسميت عاقلة. أي: مانعة.
وقيل: سميت عاقلة من عقل النفس؛ لأن عاقلة القاتل يعقلون الإبل التي تجب عليهم، فسموا عاقلة لعقلهم الإبل في ذلك الموضع. ثم كثر استعمالهم لهذا الحرف حتى صار يقال: عقلته إذا أعطيت ديته، وإن كانت دنانير أو دراهم.
¬__________
(¬1) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" 5/ 100، "المعونة" 2/ 268 - 269، "المغني" 12/ 21 - 22.
(¬2) من (ص1)
(¬3) رواه البيهقي 8/ 90.