فصل:
اختلف في ستة عشر مسألة من مسائل الجنين:
إحداها: إذا كان دمًا مجتمعًا هل له حكم الجنين؟
قال في "المدونة": وقال أشهب: لا شيء فيه حتى يكون علقة (¬1).
ثانيها: إذا طرح حيًّا وتحرك أو عطس أو رضع ولم يستهل.
فقال مالك: لا يكون له حكم الحي لشيء من ذلك إلا أن يستهل.
وقال ابن وهب: الرضاع كالاستهلال (¬2). وذكر القاضي عبد الوهاب في العطاس قولين.
وذكر ابن شعبان في الحركة قولين.
ثالثها: إذا استهل ثم مات بالحضرة هل تجب ديته بقسامة؟ قاله ابن القاسم، أو بغير قسامة؟ قاله أشهب (¬3).
رابعها: إذا ضرب بطنها عمدًا فاستهل ثم مات، هل فيها القود؟ قاله ابن القاسم. أو الدية؟ قاله أشهب.
خامسها: إذا خرج بعد موت أمه، هل تجب فيه الدية؟ قاله أشهب ومحمد والشافعي (¬4).
أو لا يجب (فيه شيء) (¬5)؟ قاله ابن القاسم في "المدونة" (¬6) وأبو حنيفة (¬7).
¬__________
(¬1) "المدونة" 4/ 481.
(¬2) "النوادر والزيادات" 13/ 465.
(¬3) "النوادر والزيادات" 13/ 466.
(¬4) "النوادر والزيادات" 13/ 467، "الشرح الكبير" للرافعي 10/ 503 - 504.
(¬5) من (ص1).
(¬6) "المدونة" 4/ 481.
(¬7) "مختصر اختلاف العلماء" 5/ 175.