سادس عشر: إذا خرج بعض الجنين ثم مات، ذكر في "الزاهي" فيه قولين.
فصل:
استدل بعضهم بهذا الخبر على صحة قول مالك: أن المرأة تعاقل الرجل حتى تبلع ثلث ديته فيكون لها حينئذٍ نصف ماله؛ لأنه - عليه السلام - قضى في الجنين بما ذكر، ولم يفصل بين ذكر وأنثى؛ لأنه قليل في الدية، وكل ما حل محله دون الثلث تساويا فيه، وإذا ثبت الثلث أثر لقوله - عليه السلام -: "الثلث والثلث كثير" (¬1).
قال أبو حنيفة والشافعي: جراحها على النصف كالدية، وروي عن ابن مسعود وشريح: تعاقله إلى الموضحة (¬2).
وروي عن زيد بن ثابت وسليمان بن يسار: تعاقله إلى المنقلة. وقال الحسن البصري: تعاقله إلى نصف الدية، فيكون في أربع أصابع أربعون من الإبل، وفي خمسة خمس وعشرون. فهذِه خمسة مذاهب.
فصل في رءوس مسائل:
الأب والابن يحملان مع العاقلة والأظهر أنه كواحد منهم. وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشافعي: لا يؤدي شيئًا معهم، وفي "المعونة": وقيل: يحمل الأبن وإن كان أبوه أجنبيًّا؛ لأن البنوة عصبته بنفسها كالميراث والنكاح (¬3).
¬__________
(¬1) سلف برقم (1295)، ورواه مسلم (1628 - 1629).
(¬2) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" 5/ 105 - 106.
(¬3) "المعونة" 2/ 269.