كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 31)
وهذا غير صحيح؛ بل يصح التبويب على أن دية المرأة على العاقلة وهم عصبة ولد المرأة.
تنبيه:
قوله في آخر الباب: (وقضى بدية المرأة على عاقلتها).
الصفحة 470
597