قال ابن القصار: فإن صح فمعناه: الرجل جبار بهذا الحديث، وتكون اليد جباراً قياسًا على الرجل إذا كان ذلك بغير سبب ولا صنعه، وقال - عليه السلام -: "العجماء جبار" ولم يخص يدًا من رجل، فهو على العموم.
قال الشافعي: ومن اعتل أنه لا يرى رجلها فهو إذا كان سائقها لا يرى يدها، فينبغي أن يلزمه في القياس أن يضمن عن الرجل ولا يضمن عن اليد (¬1).
فصل:
ولحديث الباب طريق آخر من حديث علي. (قال ابن أبي حاتم في "علله": سألت أبي وأبا زرعة عن حديث) (¬2) رواه مجالد بن سعيد، عن الشعبي، عن الحارث، عن علي، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "المعدن جبار" الحديث. فقالا: هو خطأ، وهو عن الشعبي، عن جابر، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهو الصحيح (¬3).
وطريق آخر أخرجه ابن أبي عاصم من حديث سالم، عن أبيه، عن عامر بن ربيعة أنه - عليه السلام - قال: "العجماء جرحها جبار" (¬4).
ومن طريق آخر أخرجه ابن ماجه من طريق خالد بن مخلد، ثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف، عن أبيه، عن جده قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "العجماء جرحها جبار، والمعدن جبار" (¬5).
¬__________
(¬1) "الأم" 7/ 138. وانظر: "شرح ابن بطال" 8/ 561 - 562.
(¬2) من (ص1).
(¬3) "علل الحديث" 1/ 214.
(¬4) "الديات" ص81.
(¬5) "سنن ابن ماجه" (2673).