كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 31)

9 - باب ظَهْرُ الْمُؤْمِنِ حِمًى، إِلاَّ فِي حَدٍّ أَوْ حَقٍّ
6785 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ: عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ: سَمِعْتُ أَبِي، قَالَ عَبْدُ اللهِ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ: «أَلاَ أَيُّ شَهْرٍ تَعْلَمُونَهُ أَعْظَمُ حُرْمَةً؟». قَالُوا أَلاَ شَهْرُنَا هَذَا. قَالَ: «أَلاَ أَيُّ بَلَدٍ تَعْلَمُونَهُ أَعْظَمُ حُرْمَةً؟».قَالُوا: أَلاَ بَلَدُنَا هَذَا. قَالَ: «أَلاَ أَيُّ يَوْمٍ تَعْلَمُونَهُ أَعْظَمُ حُرْمَةً؟». قَالُوا: أَلاَ يَوْمُنَا هَذَا. قَالَ: «فَإِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَدْ حَرَّمَ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ، إِلاَّ بِحَقِّهَا، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، أَلاَ هَلْ بَلَّغْتُ؟». ثَلاَثًا كُلُّ ذَلِكَ يُجِيبُونَهُ: أَلاَ نَعَمْ. قَالَ: «وَيْحَكُمْ
-أَوْ وَيْلَكُمْ- لاَ تَرْجِعُنَّ بَعْدِي كُفَّارًا، يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ". [انظر: 1742 - مسلم: 66 - فتح 12/ 85].
ذكر فيه حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - مرفوعًا: "أَلَا أَيُّ شَهْرٍ تَعْلَمُونَهُ أَعْظَمُ حُرْمَةً؟ " الحديث السالف.
وهذا الحديث أخرجه من حديث عاصم بن علي عن عاصم بن محمد، عن واقد بن محمد قال: سمعت أبي قال: أتى عبد الله فذكره. (وعاصم) (¬1) وواقد وزيد وعمر وأبو بكر أولاد محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر، روى عاصم عن أبيه، وعن أخويه واقد وعمر، اتفقا على واقد وعاصم (وعمر) (¬2) (¬3)، وانفرد البخاري بعاصم بن علي بن عاصم الواسطي.
قال المهلب: قوله: (ظهر المؤمن حمى) يعني أنه لا يحل للمسلم أن يستبيح ظهر أخيه ولا بشرته لثائرة تكون بينه وبينه أو عداوة إذا لم يكن
¬__________
(¬1) من (ص2).
(¬2) من (ص2).
(¬3) انظر: "تهذيب الكمال" 13/ 542 (3027).

الصفحة 48