وتعليق إبراهيم أخرجه ابن أبي شيبة عن عبد الصمد، عن هشام، عن حماد، عنه.
وحدثنا محمد بن بشر، عن سعيد، عن أبي معشر، عن إبراهيم: تستتاب فإن ثابت وإلا قتلت.
وحدثنا وكيع، ثنا سفيان، عن سعيد، عن أبي معشر، عن إبراهيم في المرتدة عن الإسلام قال: تستتاب فإن تابت وإلا قتلت، وحدثنا حفص، عن عبيد، عن إبراهيم قال: لا تقتل (¬1).
وكأن البخاري أراد بهذا تضعيف حديث عدم قتلها. أخرجه الدارقطني من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - رفعه: "لا تقتل المرأة إذا ارتدت" ثم قال: لا يصح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولا رواه شعبة، ورواه عنه عبد الله بن عيسى (¬2)، وهو كذاب يضع الحديث على عفان، ثم رواه من حديث أبي رزين عنه في المرأة ترتد قال: (تحبس) (¬3) ولا تقتل (¬4) - وأورده ابن بطال بلفظ: لا تقتل النساء إذا هن ارتددن عن الإسلام ولكن يحبسن ويجبرن عليه (¬5).
وفي رواية لابن أبي شيبة من حديث أبي عاصم، عن سفيان، وأبي حنيفة، عن عاصم [عن] (¬6) أبي رزين بلفظ: [يحبسن] (¬7).
¬__________
(¬1) "مصنف ابن أبي شيبة" 5/ 558 (28991، 8992) 6/ 446 (32768، 32772).
(¬2) ورد بهامش الأصل: هو عبد الله بن عيسى الجزري.
(¬3) كذا في الأصل، وعند الدارقطني: تجبر.
(¬4) "سنن الدارقطني" 3/ 117 - 118.
(¬5) "شرح ابن بطال" 8/ 573 موقوفًا.
(¬6) في الأصول: (و)، والمثبت من "مصنف ابن أبي شيبة" 5/ 557 (28985).
(¬7) في الأصول: (يحبسا) والمثبت من "المصنف".