وهل هي واجبة أو مستحبة؟ قولان للشافعي، أصحهما: أنها واجبة، والخلاف عند المالكية أيضًا ومذهبه الوجوب، وإذا قلنا: واجبة هل تأخيره ثلاثًا واجب أو مستحب، فيه روايتان عن مالك وكذلك الشافعي (¬1)، وقالت طائفة: لا يستتاب ويجب قتله حين يرتد في الحال، روي (ذلك) (¬2) عن الحسن البصري (¬3) وطاوس (¬4)، وذكره الطحاوي عن أبي يوسف (¬5) وهو قول أهل الظاهر، واحتج بحديث الباب: "من بدل دينه فاقتلوه" ولم يذكر فيه استتابة، وكذا حديث معاذ وأبي موسى: لا أجلس حتى يقتل، ولم يذكر استتابة هنا. نعم، روى ابن أبي شيبة من حديث حميد بن هلال أن معاذًا (قال: ما هذا؟ قيل: يهودي) (¬6) أسلم ثم ارتد وقد استتابه أبو موسى شهرين فقال معاذ: لا أجلس حتى أضرب عنقه (¬7).
قال الطحاوي: جعل أهل هذِه المقالة حكم المرتد حكم الحربيين إذا بلغتهم الدعوة أنه يجب قتالهم دون أن يؤذنوا، قالوا: وإنما تجب الاستتابة لمن خرج عن الإسلام لا عن بصيرة، فأما إن خرج منه عن بصيرة فإنه يقتل دون استتابة (¬8).
¬__________
(¬1) انظر: "عيون المجالس" 5/ 2083 - 2085، "البيان" للعمراني 12/ 46 - 47، "روضة الطالبين" 10/ 76.
(¬2) من (ص1).
(¬3) انظر: "عيون المجالس" 5/ 2083، "المغني" 12/ 267.
(¬4) رواه عبد الرزاق في "مصنفه" 10/ 165 (18700)، وانظر المصدر السابق.
(¬5) "شرح معاني الآثار" 3/ 210.
(¬6) في الأصل: قتل يهوديًّا، والمثبت من (ص1).
(¬7) "مصنف ابن أبي شيبة" 5/ 557 (28979).
(¬8) "شرح معاني الآثار" 3/ 210.