كان صغيرًا؛ لأنه قد صح له عقد الإسلام إذ ولد وأبوه مسلم، فلا يكون مرتدًّا بارتداد أبيه، ولا أعلم فيه خلافًا كما قال ابن بطال (¬1)، فإن ادعى الكفر عند بلوغه استتيب فإن تاب وإلا قتل.
فصل:
قال الداودي: وإحراق عليٍّ الزنادقة ليس بخطأ؛ لأنه - عليه السلام - قال لقوم أخرجهم: "إن لقيتم فلانًا وفلانًا (فأحرقوهم) (¬2) بالنار" ثم قال: "إن لقيتموهما فاقتلوهما، فإنه لا ينبغي أن يعذب بعذاب الله" (¬3) ولم يكن - عليه السلام - يقول في الغضب والرضا إلا حقًّا، قال تعالى: {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (3)} [النجم: 3].
فصل:
قوله في حديث أبي موسى: (كأني أنظر إلى سواكه تحت شفته قلصت) أي: انضمت وارتفعت.
وقوله: (فقال أحدهما: أما أنا فأقوم وأنام وأرجو في نومتي ما أرجو في قومتي) أي: أحتسب فيها من الثواب؛ لأني أقوم بها على القيام.
وفيه: المجازاة على النية، وقد جاء: "نية المؤمن خير من عمله" (¬4) يعني: أنه ينوي ما لم يبلغه عمره.
¬__________
(¬1) "شرح ابن بطال" 8/ 579، 580.
(¬2) كذا في الأصل، وأعلاها (كذا).
(¬3) سلف برقم (2954) كتاب: الجهاد والسير، باب: التوديع.
(¬4) سبق تخريجه.