كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 31)

وقال أبو حنيفة والثوري والمزني: لا يقتل بوجه ويخلى بينه وبين الله (¬1)، والمعروف من مذهب الكوفيين أن الإمام يعزره حتى يصلي، وقال أحمد: تارك الصلاة مرتد كافر، وماله فيء، ويدفن في مقابر المشركين، وسواء ترك الصلاة جاحدًا لها أو تكاسلًا (¬2). ووافق الجماعة في سائر الفرائض، أما إذا تركها لا يكفر، وقام الإجماع على أن تارك الصلاة يؤمر بفعلها، والمرتد لا يؤمر بفعل الصلاة، وإنما يؤمر بالإِسلام ثم الصلاة، واحتجوا بقوله - عليه السلام -: "خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فمن جاء منهن فلم يضيع منهن شيئًا استخفافًا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة" أخرجه مالك في "الموطأ" وأبو داود واللفظ، وابن ماجه من حديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - (¬3)، وصححه أبو حاتم وابن حبان، وقال ابن عبد البر: حديث صحيح ثابت (¬4).
فدل الحديث أنه ليس بكافر؛ لأن الكافر لا يدخل الجنة، قال ابن أبي زيد: وحجته أيضًا إجماع الأمة على الصلاة عليه ووراثته بالإِسلام ودفنه مع المسلمين، وقد أسلفنا عن أحمد أنه لا يورث
¬__________
(¬1) نقله القاضي عبد الوهاب في "عيون المجالس" 1/ 446، والرافعي في "العزيز" 2/ 462.
ولم أقف عليه في كتب الحنيفية التي بين يدي، ولعل هذِه النسبة إليه غير صحيحة حتى إن القاضي عبد الوهاب قال بعد أن أورد هذا القول: وظاهر مذهبه أن الإمام يعزره حتى يصلي. اهـ.
(¬2) "مسائل أحمد برواية عبد الله" ص55، "الانتصار" 2/ 603، "المغني" 3/ 354.
(¬3) أبو داود (1420) ابن ماجه (1401)، "الموطأ" ص96.
(¬4) "صحيح ابن حبان" 5/ 23 (1732)، "التمهيد" 23/ 288.

الصفحة 532