كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 31)

فصل:
(وقوله) (¬1): "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله" يعني: وأن محمدًا رسول الله.
قال الداودي: وكان الصحابة على رأي عمر فتكلم عمر على لسانهم، ثم تكلموا.
وفيه: دليل أن الجذع من المعز يؤخذ في الزكاة، وهو قول مالك (¬2).
وقال ابن حبيب: لا يؤخذ (¬3)، جعله كالأضحية.
ويحتمل أن يريد الصديق به التعليل، خرج كلامه عليه لا أنها تؤخذ على الحقيقة.
¬__________
(¬1) من (ص1).
(¬2) انظر: "المدونة" 1/ 267.
(¬3) انظر: "المنتقى" 2/ 143.

الصفحة 535