كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 31)

القاضي عياض قال: لا نعلم خلافًا في استباحة (دم) (¬1) من (سب) (¬2) بين علماء الأمصار وسلف الأمة، وقد ذكر غير واحد الإجماع على قتله وتكفيره (¬3). وأشار ابن حزم إلى الخلاف في تكفير المستخف به، والمعروف ما قدمناه (¬4). قال ابن سحنون: أجمع العلماء أن شاتمه والمنتقص له كافر والوعيد جارٍ عليه بعذاب الله تعالى، وحكمه عند الأمة القتل، ومن شك في كفره وعذابه كفر (¬5). واحتج إبراهيم بن (الحسين) (¬6) الفقيه في مثل هذا بقتل خالد بن الوليد مالك بن نويرة لقوله عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صاحبكم (¬7).
قلت: قتله له كان على غير هذا، كما ذكر الواقدي وسيف (..) (¬8) والحاكم. وقال الخطابي: لا أعلم أحدًا من السلف اختلف في وجوب قتله إذا كان مسلمًا (¬9).
روى ابن وهب عن مالك: من قال: إن رداءه -ويروى: زره- وسخ، وأراد به عيبه، قتل (¬10).
وقال بعض علمائنا: أجمع العلماء على أن من دعا على نبي من الأنبياء بالويل أو بشيء من المكروه أنه يقتل بلا استتابة، وأفتى
¬__________
(¬1) ساقطة من الأصل، والمثبت من (ص1).
(¬2) كذا في الأصل. وفي "الشفا" (سبه). وهو الصواب.
(¬3) "الشفا" ص215 - 216.
(¬4) انظر: "المحلى" 11/ 408.
(¬5) انظر: "النوادر والزيادات" 14/ 526. ولم يذكر الإجماع على ذلك.
(¬6) كذا في الأصل، وفي (ص2): (الحسن بن خالد).
(¬7) انظر: "سبل الهدى والرشاد" 12/ 24.
(¬8) كلمة غير واضحة بالأصول.
(¬9) "أعلام الحديث" 4/ 2311، 2411.
(¬10) "النوادر والزيادات" 14/ 529.

الصفحة 541