شتم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -أو شتم الملائكة الذين يصلون عليه، قال: لا، إذا كان على وصف من الغضب؛ لأنه لم يكن مضمرًا الشتم (¬1).
وقال أصبغ وأبو إسحاق البرقي: لا يقتل؛ لأنه إنما شتم الناس (¬2)، وهذا نحو قول سحنون؛ لأنه لم يعذره بالغضب في شتمه - عليه السلام -، ولكنه لما احتمل الكلام عنده ولم يكن معه قرينة تدل على (شتمه الشارع ولا الملائكة ولا ثم مقدمة يحمل عليها كلامه، بل القرينة تدل على) (¬3) أن مراده الناس غير هؤلاء، وذهب الحارث بن مسكين القاضي وغيره في مثل هذا إلى القتل (¬4). وعبارة ابن حزم: أصحابنا توقفوا في كفر من سب النبي - صلى الله عليه وسلم - من المسلمين.
وقالت طائفة: إنه ليس كفرًا، روينا عن علي - رضي الله عنه - أنه قال: لا أوتى برجل قذف داود بالزنا إلا جلدته حدين (¬5).
فصل:
ومن سب أحدًا من الصحابة جلد، وإن سب عائشة - رضي الله عنها - قتل، كما ذكره في "الزاهي" عن مالك قال: لقوله تعالى: {يَعِظُكُمُ اللهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا} [النور: 17] فمن عاد لمثله كفر، ومن كفر قتل، (قال) (¬6): وفي سب أمهات المؤمنين غير عائشة قولان: أحدهما: يقتل؛ لأنه سب النبي - صلى الله عليه وسلم - بسبه الحليلة. والثاني: أنها كالصحابي يحد
¬__________
(¬1) المصدر السابق 2/ 235.
(¬2) "النوادر والزيادات" 14/ 529 - 530.
(¬3) من (ص1).
(¬4) "الشفا" 2/ 235.
(¬5) "المحلى" 11/ 409.
(¬6) من (ص1).