كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 31)

ولفظ إبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق، عن أبيه، عن أبي إسحاق، عن أبي قيس عند البزار: "قتالهم حق على كل مسلم".
وقال: رواه إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن سويد، عن علي ولم يدخل إسرائيل بين أبي إسحاق وسويد أحدًا، وقد روي هذا المتن عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من وجوه، رواه أبو سعيد وأبو هريرة وسهل بن حنيف وأبو بكرة (¬1).
ثم ساق من حديث أبي بكرة من طريق عثمان الشحام، عن مسلم بن أبي بكرة، عن أبيه (مرفوعًا) (¬2) "سيخرج من أمتي أقوام أحداث الأسنان يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم ألا إذا لقيتموهم فاقتلوهم ثم إذا لقيتموهم فاقتلوهم" (¬3) يعني: اقتلوهم ثم قال: هذا الحديث لا نعلم أحدًا يرويه عن أبي بكرة إلا بهذا الطريق، وقد روي هذا الكلام عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ونحوه من وجوه بألفاظ مختلفة، وفي حديث أبي بكرة شيء ليس في حديث غيره، وفي لفظ: رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - رجلاً مطموم الشعر عليه ثوبان أبيضان فقال: "إن هذا وأصحابه يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لا يتعلقون بشيء من الدين" فقلنا: ألا نقتله؟ فقال: "لا" (¬4).
وفي "سنن أبي داود" بإسناد جيد من حديث عبيدة، عن علي- رضي الله عنه - مرفوعًا: "لولا أن تبطروا لنبأتكم ما وعد الله الذين يقتلونهم" (¬5).
¬__________
(¬1) "مسند البزار" 2/ 187 - 189.
(¬2) من (ص1).
(¬3) رواه أحمد 5/ 36، "المستدرك" 2/ 159.
(¬4) رواه أحمد 5/ 42، والبزار كما في "كشف الأستار" 2/ 361.
(¬5) أبو داود (4763)، وصححه الألباني في "صحيح ابن ماجه" (137).

الصفحة 556