ورواه كذلك من طرق عن الزهري، عن عروة عنها (¬1).
وروى أبو قرة في "سننه" من حديث سفيان، عن أبي إسحاق، عن عبد الله بن مغفل أنه - عليه السلام - أتي بامرأة سرقت حليًّا فقطعها. ورواه أبو الشيخ في كتاب "القطع والسرقة" من حديث الزهري، عن عروة، عنها أنه - عليه السلام - أتي بسارق أو سارقة فأمر بها فقطعت وقال: "لو كانت فاطمة لأقمت عليها الحد" ومن حديث أبي هاشم، عن زاذان، عن عائشة أنه - عليه السلام - قطع امرأة سرقت، فقال الحديث.
ومما يزيد ذلك وضوحًا قوله لأسامة: "أتشفع في حد من حدود الله؟ " وليس في الكتاب والسنة حد من حدود الله فيمن استعار وجحد.
فصل:
هذِه المرأة هي فاطمة بنت أبي الأسد -أو أبي الأسود- ابن أخي عبد الله بن عبد الأسد زوج أم سلمة (¬2).
رويناه عن أبي زكريا يحيى بن عبد الرحيم، عن عبد الغني بن سعيد الحافظ، ثم ساقه بإسناده إلى شقيق، قال: سرقت فاطمة بنت أبي الأسد بنت أخي أبي سلمة زوج أم سلمة، فأشفقت قريش أن يقطعها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فكلموا أسامة .. الحديث (¬3).
وفي كتاب "المثالب" عن (الهيثم) (¬4) بن عدي: هي أم عمرو بنت سفيان بن عبد الأسد وأمها ابنة عبد العزى بن أبي قيس بن عبد ود بن نصر من بني عامر بن لؤي بن غالب، خرجت تحت الليل فوقعت
¬__________
(¬1) "سنن النسائي" 8/ 72 - 75.
(¬2) انظر: "الاستيعاب" 4/ 446 (3487)، "أسد الغابة" 7/ 218 (7169).
(¬3) انظر: "أسد الغابة" 7/ 218 (7169).
(¬4) في (ص2): القاسم.