ومن حديث عُبَيْدِ اللهِ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَطَعَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ.
ومن حديث مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ، عن ابن عُمَرَ قَالَ: قَطَعَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يَدَ سَارِقٍ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ. تَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ: قِيمَتُهُ.
ومن حديث الأَعْمَشِ: سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ: (سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ) (¬1) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لُعِنَ السَّارِقُ، يَسْرِقُ البَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ".
(الشرح) (¬2): أما رواية وكيع فأخرجها عبد الرزاق في "مصنفه" عنه (¬3)، فيما ذكره الطبراني في "أوسطه" (¬4).
وللنسائي: أخبرنا (هارون بن سعيد) (¬5)، ثنا خالد بن نزار، أخبرني القاسم بن مبرور عن يونس، عن الزهري، عن عروة، عنها أنه - عليه السلام - قال: "لا تقطع إلا في -يعني: ثمن المجن- ثلث دينار أو نصف دينار فصاعدًا" (¬6) ووافقه ابن عيينة وابن المبارك ويحيى بن سعيد وعبد ربه وزريق صاحب أيلة.
¬__________
(¬1) من (ص2).
(¬2) في الأصل: فصل، والمثبت من (ص2).
(¬3) لم أقف عليه، وقد رواه عن ابن جريج عن هشام به. "المصنف" 10/ 234 - 235، ورواه البيهقي في "السنن الكبرى" 8/ 255 عن وكيع عن هشام به.
(¬4) لم أقف عليه في المطبوع.
(¬5) في الأصل: مروان بن سعد، والمثبت من "سنن النسائي" كما في "تحفة الأشراف" (16695)
(¬6) "سنن النسائي" 8/ 78.