كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 31)

قلت: وكذا أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" عن وكيع، عن حمزة الزيات، عن الحكم، عن أبي جعفر قال: قيمة المجن دينار الذي تقطع فيه اليد (¬1).
وفي "الاستذكار" عن جعفر، عن أبيه أن عليًّا - رضي الله عنه - قطع في ربع دينار درهمين ونصف (¬2). ولا يقال: اضطربت الآثار عنه؛ لجواز أن يكون نقص قيمة ربع دينار إلى ذلك.
وروي أيضًا عن علي - رضي الله عنه - أنه قطع في بيضة حديد، ثمنها ربع دينار (¬3).
فصل:
لما ذكر ابن أبي حاتم حديث أيمن السالف في "علله" قال: قال أبي: هذا مرسل، وأرى أنه والد عبد الواحد بن أيمن، وليست له صحبة.
وأما قول من قال: أيمن بن أم أيمن، عن أم أيمن فخطأ من وجهين:
أحدهما: أن أصحاب شريك لا يقولون عن أم أيمن، إنما قالوا عن أيمن بن أم أيمن.
ثانيهما: أن الثقات يروون عن منصور، عن الحكم، عن مجاهد وعطاء، عن أيمن وابن أم أيمن لم يدرك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬4).
¬__________
(¬1) "مصنف ابن أبي شيبة" 5/ 473.
(¬2) "الاستذكار" 24/ 159.
(¬3) "مصنف ابن أبي شيبة" 5/ 471.
(¬4) "علل ابن أبي حاتم" 1/ 457 - 458.

الصفحة 86