كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 31)

وعاشر: أنه لا قطع إلا في أربعة دراهم أو ما يساويها فصاعدًا.
وحادي عشر: أنه لا قطع إلا في خمسة دراهم أو ما يساويها فصاعدًا.
وثاني عشر: لا قطع إلا في ربع دينار أو عشرة دراهم أو ما يساويهما.
وثالث عشر: لا قطع إلا في ربع دينار ذهب، أو ما يساويه.
حكى هذِه المذاهب (التسعة) (¬1) ابن حزم، كل واحد عن طائفة (¬2).
وحكى ابن عبد البر في "استذكاره"، عن عثمان البتي: يقطع في في درهم. وفي رواية منصور، عن الحسن أنه كان لا يؤقت في السرقة شيئًا، ويتلو: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ} [المائدة: 38] وفي رواية قتادة عنه أجمع على درهمين.
وقالت الخوارج وطائفة من أهل الكلام: كل سارق بالغ سرق ما له قيمة قلَّت أو كثرت فعليه القطع (¬3).
وفي "الموازية" على مذهب مالك: تقطع في كلٍ، في الماء إذا أحرز لوضوء أو شرب أو غيره، وكذلك الحطب والورد والياسمين والرمان إذا أخذ من حرز وكان قيمته ثلاثة دراهم (¬4).
وفي "المنتقى" للباجي: من سرق لحم أضحية أو جلدها قطع، قاله أشهب. وقال أصبغ: إن سرقت قبل الذبح، وإن كان بعده فلا (¬5).
احتج الكوفيون بما سلف.
¬__________
(¬1) في (ص2): السبعة.
(¬2) "المحلى" 11/ 350 - 351.
(¬3) "الاستذكار" 24/ 165 - 166.
(¬4) انظر: "المنتقى" 7/ 157.
(¬5) "المنتقى" 7/ 157.

الصفحة 92