كتاب فتح الله الحميد المجيد في شرح كتاب التوحيد

معصومين. قلت: بل لا بد مع قولها الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، ويما جاء به كما في رواية أبي هريرة: "حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به" 1.
وقال الحافظ ابن رجب في شرح الأربعين: "من المعلوم بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقبل من كل من جاءه يريد الدخول في الإسلام الشهادتين فقط، ويعصم دمه بذلك ويجعله مسلماً، وقد أنكر على أسامة بن زيد قتله من قال: لا إله إلا الله لما رفع عليه السيف واشتد نكيره"2.وقال شهاب الدين أحمد بن حجر على شرح "الأربعين النبوية" نحو ذلك، والمقصود أن حكمها الكف عمن قالها ثم يطالب بمعناها وحقها كالكفر بعيادة غير الله، وشهادة أن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وسائر شرائع الإسلام.
5- وأما حقها: فقال الحافظ ابن رجب في شرح الأربعين على حديث ابن عمر: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دمائهم وأموالهم إلا بحقها". فقوله صلى الله عليه وسلم: "إلا بحقها". وفي رواية: "إلا بحق الإسلام". قد سبق أن أبا بكر رضي الله عنه أدخل في هذا الحق فعل الصلاة والزكاة، وأن من العلماء من أدخل فعل الصيام والحج أيضاً، ومن حقها ارتكاب ما يبيح دم المسلم من فعل المحرمات، وقد ورد في تفسير حقها بذلك ما خرَّجه الطبراني وابن جرير من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: " أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دمائهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله وعز وجل". قيل: وما حقها؟
__________
1 رواه مسلم (21) .
2 جامع العلوم والحكم لابن رجب ص 228.

الصفحة 122