كتاب شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن (اسم الجزء: 5)

1777 - وعن عبدِ الله بنِ أبي أوْفي رضي الله عنهُما قال: كانَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم إِذا أتاهُ قومٌ بصدَقِتهم قال: ((اللهُمَّ صل علي آلِ فُلانٍ)). فأتاهُ أبي بصدَقِته، فقال: ((اللهُمَّ صلِّ علي آل أبي أوفي)) متفق عليه.
1778 - وعن أبي هريرةَ، قال: بعثَ رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرَ علي الصَّدَقةِ، فقيل: مَنَع ابنُ جميلٍ، وخالدُ بنُ الوليد، والعبَّاسُ. فقال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ((ما ينقمُ ابنُ جميلٍ إِلا أنَّه كانَ فقيراً فأغْناهُ اللهُ ورسولُه، وأما خالدٌ فإِنَّكم تظلمونَ خالداً، قدِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
تهكم.
الحديث الرابع، والخامس عن جرير: قوله: ((فليصدر عنكم)) ذكر المسبب وأراد السبب؛ لأنه أمر للمزكى، أي تلقوا العامل بالترحيب، وأدوا زكاة أموالكم تامة. فهذا سبب لصدوره عنهم راضياً. وإنما عدل إلي هذه الصيغة مبالغة في استرضاء المصدق وإن ظلم، كما سيجئ في الفصل الثاني في حديث جرير أيضًا ((أرضوا مصدقيكم وإن ظلمتم)) *.
الحديث السادس عن عبد الله: قوله: ((صل علي آل فلان)) أي اعطف عليهم بالدعاء لهم وترحم. قيل: لفظ الصلاة لا يجوز أن يدعى به لغير النبي صلى الله عليه وسلم، كما لا يجوز أن يدعى به للغير سوى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يجوز أن يدعى بمعناه فيقول العامل عند أخذ الصدقة: أجرك الله فيما أعطيت، وجعله طهوراً، وبارك لك فيما أبقيت؛ ليكون جبراناً لما عسى أن يضطرب ويقلق من إخراج شقيق روحه، فيطمئن به، قال الله تعالي: {وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم} والحديث السابق كان توصية للمزكى في تحري رضي الساعي، وهذا الحديث علي العكس.
الحديث السابع عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله: ((ما ينقم)) ((تو)): نقمت علي الرجل، أنقم بالكسر، فأنا ناقم، إذا عبت عليه. قال بعض أصحاب الغريب: معنى الحديث: ما حمله علي منع الزكاة إلا أن أغناه الله ورسوله، وهو تعريض بكفران النعمة، وتقريع بسوء المقابلة، قال تعالي: {وما نقموا منهم إلا ان يؤمنوا} أي ما كرهوا. قيل: وإنما أسند رسول الله صلى الله عليه وسلم الإغناء إلي نفسه أيضا، لأنه صلى الله عليه وسلم كان هو السبب لدخوله في الإسلام والاستحقاق عن الغنائم بما أباح الله تعالي لأمته منها ببركته.
قوله: ((قد احتبسها في سبيل الله)) معناه: أنه احتبسها في سبيل الله، وقصد بإعدادها الجهاد دون التجارة، فلا زكاة فيها، وأنتم تظلمونه بأن تعدونها من عداد عروض التجارة،

الصفحة 1476