كتاب شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن (اسم الجزء: 6)

فكلموه فيه. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم هذا الحرم وقال: ((من أخذ أحدًا يصيد فيه فليسلبه)) فلا أرد عليكم طعمة أطعمنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن إن شئتم دفعت إليكم ثمنه. رواه أبو داود. [2747]
2848 - وعن صالح مولي لسعد، أن سعدًا وجد عبيدًا من عبيد المدينة يقطعون من شجر المدينة، فأخذ متاعهم وقال- يعني لمواليهم-: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهي أن يقطع من شجر المدينة شيءٌ، وقال: ((من قطع منه شيئًا فلمن أخذه سلبه)) رواه أبو داود. [2748].
2749 - وعن الزبير، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن صيد وج وعضاهه حرمٌ محرمٌ لله)) رواه أبو داود. وقال محيي السنة: ((وج)) ذكروا أنها من ناحية الطائف وقال الخطأبي: ((نه)) بدل ((أنها)). [2749]
2750 - وعن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من استطاع أن يموت
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وصف الحرم تارة بقوله: ((في حرم المدينة الذي حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم)) وتارة بقوله: ((حرم هذا الحرم)) دليل علي أنه اعتقد أن تحريمها كتحريم مكة. قوله: ((دفعت إليكم)) ((مظ)): دفع الثمن إليهم تبرع منه عليهم؛ لأن السلب لو لم يكن جاظزًا للزمه أن يرد ما أخذه، وإذا لم يلزمه رد ما أخذ لم يلزمه قيمته أيضًا.
الحديث الثاني والثالث عن الزبير: قوله: ((إن صيد وج)) قيل: إنها من ناحية الطائف. ((خط)): لست أعلم لتحريمه صلى الله عليه وسلم وجا معنى إلا أن يكون علي سبيل الحمى لنوع من منافع المسلمين، وقد يحتمل أن يكون ذلك التحريم في وقت معلوم وفي مدة محصورة، ثم نسخ كسائر بلاد الحل. ذكر الشافعي أنه لا يصاد فيه، ولا يعضد شجره، ولم يذكر فيه ضمانًا، وفي هذا المعنى النقيع. ((حس)): حماه رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرًا لعامة المسلمين لإبل الصدقة ونعم الجزية، فيجوز الاصطياد فيه؛ لأن المقصود منه منع الكلأ من العامة، ولا يجوز بيع النقيع، ولا بيع شيء من أشجاره كالموقوف. قوله: ((حرم)) أي حرام، وهما لغتان كحل وحلال، و ((محرم)) جيء به علي وجه التأكيد لقوله: ((حرم)) وقوله: ((لله)) متعلق بالتحريم، أي حرم الله ذلك. قوله: وقال الخطابي: ((أنه)) التإنيث بحسب البقعة، والتذكير بحسب البلد.
الحديث الرابع عن ابن عمر رضي الله عنهما: قوله: ((فليمت بها)) أمر له بالموت بها، وليس ذلك من استطاعته بل هو إلي الله تعالي، لكنه أمر بلزومها والإقامة بها بحيث لا يفارقها،

الصفحة 2063