كتاب شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن (اسم الجزء: 9)
4402 - وعن أنس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ – يعني يوم حنين -: ((من قتل كافرا فله سلبه)). فقتل أبو طلحة يومئذ عشرين رجلا، وأخذ أسلابهم. رواه الدارمي. [4002]
4003 - وعن عوق بن مالك الأشجعي، وخالد بن الوليد: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في السلب للقاتل. ولم يخمس السلب. رواه أبو داود. [4003]
4004 - وعن عبد الله بن مسعود، قال: نفلني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر سيف أبي جهل، وكان قتله. رواه أبو داود. [4004]
4005 - وعن عمير مولي آبي اللحم، قال: شهدت خيبر مع سادتي، فكلموا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلموه إني مملوك فأمرني فقلدت سيفا، فإذا أنا أجره، فأمر لي بشيء من خرثي المتاع، وعرضت عليه رقية كنت أرقي بها المجإنين، فأمرني بطرح بعضها وحبس بعضها. رواه الترمذي، وأبو داود إلا أن روايته انتهت عند قوله: المتاع. [4005]
4006 - وعن مجمع بن جارية، قال: قسمت خيبر علي أهل الحديبية، فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمإنية عشر سهما، وكان الجيش ألفا وخمسمائة، فيهم ثلثمائة فارس، فأعطى الفارس سهمين، والراجل سهما. رواه أبو داود. وقال: حديث ابن
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الحديث الثاني والثالث عن عوف: قوله: ((ولم يخمس السلب)) تكلم الشيخ التوربشتى فيه وأطال، وقد سبق بيان الاختلاف فيه بين العلماء في حديث أبي قتادة في الفصل الأول.
الحديث الرابع عن عبد الله بن مسعود: قوله: ((نفلني)) يجيء بحثه في الفصل الثالث.
الحديث الخامس عن عمير: قوله: ((وكلموه)) عطف علي قوله: ((فكلموا في)) أي كلموا في حقي وشإني أولا بما هو مدح لي، ثم أتبعوه بقولهم: إني مملوك. وقوله: ((حرثى المتاع)) هو أثاث البيت وأسقاطه، وإنما رضخه بهذا؛ لأنه كان مملوكا.
الحديث السادس عن مجمع: قوله: ((فأعطى الفارس سهمين)) ((قض)): هذا الحديث مشعر بأنه قسمها ثمإنية عشر سهما، فأعطى ستة أسهم منها الفرسان علي أن يكون لكل مائة منهم سهمان، وأعطى الباقي وهو اثنا عشر سهما للرجالة، وهم كانوا ألفا ومائتين، فيكون لكل مائة سهم فيكون للراجل سهم وللفارس سهمان. وإليه ذهب أبو حنيفة ولم يساعده في ذلك أحد من مشاهير الأئمة حتى القاضي أبو يوسف ومحمد، لأنه صح عن ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم أسهم للرجل
الصفحة 2767
4467