كتاب شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن (اسم الجزء: 9)

عمر أصح فالعمل عليه، وأتى الوهم في حديث مجمع أنه قال: إنه قال: ثلثمائة فارس، وإنما كانوا مائتي فارس. [4006]
4007 - وعن حبيب بن مسلمة الفهري، قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم نفل الربع في البدأة، والثلث في الرجعة رواه أبو داود. [4007]
4008 - وعنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل الربع بعد الخمس، والثلث بعد الخمس إذا قفل. رواه أبو داود. [4008]
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ولفرسه ثلاثة أسهم، سهما له وسهمين لفرسه؛ فإنه حديث متفق علي صحته مصرح بأنه أسهم للفارس ثلاثة أسهم.
وليس في هذا الحديث ما يدل صريحا بل ظاهرا علي أن للفارس سهمين؛ فإن ما ذكرناه شيء يقتضيه الحساب والتخمين، مع أن أبا داود السجستإني هو الذي أورده في كتابه وأثبته في ديوانه، وهو قال: وهذا وهم، وإنما كانوا مائتي فارس، فعلي هذا يكون مجموع الغانمين ألفا وأربعمائة نفر. ويؤيد ذلك قوله: ((قسمت خيبر علي أهل الحديبية)) وهم كانوا ألفا وأربعمائة. علي ما صح عن جابر والبراء بن عازب وسلمة بن الأكوع وغيرهم، فيكون للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم علي ما يقتضيه الحساب.
وأما ما روي عن عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن نافع عن ابن عمر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((للفرس سهمان وللراجل سهم)) فلا يعارض ما رويناه، فإنه يرويه أخوه عبيد الله بن عمر بن حفص عن نافع عن ابن عمر، وهو أحفظ وأثبت باتفاق أهل الحديث كلهم؛ ولذلك أثبته الشيخان في جامعيهما، ورويا عنه ولم يلتفتا إلي رواية عبد الله.
الحديث السابع والثامن عن حبيب: قوله: ((ينفل الربع)) ((قض)): النفل اسم لزيادة يخص بها الإمام بعض الجيش علي ما يعإنيه من المشقة لمزيد سعي واقتحام خطر، والتنفيل إعطاء النفل، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفل الربع أي في البدأة كما صرح به في حديثه الآخر وهي ابتداء سفر الغزو، وكان إذا نهضت سرية من جملة العسكر، وابتدروا إلي العدو وأوقعوا بطائفة منهم، فما غنموا كان يعطيهم منها الربع ويشركهم سائر العسكر في ثلاثة أرباعه، وكان ينفل الثلث في الرجعة، وهي قفول الجيش من الغزو، فإذا قفلوا ورجعت طائفة منهم، فأوقعوا بالعدو مرة ثإنية، كان يعطيهم مما غنموا الثلث؛ لأن نهوضهم بعد القفل أشق، والخطر فيه أعظم. وحكى عن مالك أنه كان يكره التنفيل.
وقوله: ((بعد الخمس)) يدل علي أنه يعطى من الأخماس الأربعة التي هي للغانمين. وإليه

الصفحة 2768