كتاب شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن (اسم الجزء: 9)

4072 - وعن كعب بن مالك، أنه كان له غنم ترعى بسلع، فأبصرت جارية لنا بشاة من غنمنا موتاً فكسرت حجراً فذبحتها به، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره بأكلها. رواه البخاري.
4073 - وعن شداد بن أوس، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إن الله تبارك وتعالى كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته)) رواه مسلم.
4074 - وعن ابن عمر، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهي أن تصبر بهيمة أو غيرها للقتل. متفق عليه.
4075 - وعنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئاً فيه الروح غرضاً. متفق عليه.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ويمكن أن تحمل اللام على معناه، والبعضية تستفاد من اسم ((إن))؛ لأنه نكرة كما قال تعالى: {سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً} أي بعض الليل.
الحديث التاسع عن كعب: قوله: ((بسلع)) هو بفتح السين وسكون اللام، اسم جبل بالمدينة. وقوله: ((موتا)) أي أثر موت على حذف المضاف.
الحديث العاشر عن شداد: قوله: ((كتب)) أي أوجب وفرض مبالغة؛ لأن الإحسان هنا مستحب وضمن ((الإحسان)) معنى التفضل. وعداه بـ ((على)) والمراد بالتفضل إراحة الذبيحة بتحديد الشفرة وتعجيل إمرارها وغيره. و ((القتلة)) بكسر القاف: الحالة التي عليها القاتل في قتله كالجلسة والركبة. والمراد بقوله: ((وليرح)) أي ليتركه حتى يستريح ويبرد من قولهم: أراح الرجل إذا رجعت إليه نفسه بعد الإعياء، والاسم الراحة.
((مح)): قوله: ((فأحسنوا الذبح)) ((يروى بفتح الذال بغير هاء في أكثر النسخ، وفي بعضها بكسر الذال، وبالهاء كالقتلة. ويستحب أن لا يحد السكين بحضرة الذبيحة، وأن لا يذبح واحدة بحضرة الأخرى ولا يجرها إلى مذبحها. وقوله صلى الله عليه وسلم: ((فأحسنوا القتلة)) عام في كل قتيل من الذبائح، والقتل قصاصاً وحداً ونحو ذلك. وهذا الحديث من الجوامع.
الحديث الحادي عشر إلى الثالث عشر عن ابن عمر: قوله: ((أن تصبر بهيمة)) ((حس)): أراد به أن يحبس الحيوان فيرمي به إليه حتى يموت، وأصل الصبر الحبس، والغرض الهدف. وقوله: ((لا تتخذوا)) هذا النهي للتحريم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((لعن الله من فعل هذا))؛ ولأنه تعذيب

الصفحة 2807