كتاب شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن (اسم الجزء: 9)

4076 - وعن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تتخذوا شيئاً فيه الروح غرضاً)) رواه مسلم.
4077 - وعن جابر، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه، وعن الوسم في الوجه. رواه مسلم.
4078 - وعنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه حمار وقد وسم في وجهه، قال: ((لعن الله الذي وسمه)). رواه مسلم.
4079 - وعن أنس، قال: غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن أبي طلحة ليحنكه، فوافيته في يده الميسم يسم إبل الصدقة. متفق عليه.
4080 - وعن هشام بن زيد، عن أنس، قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مربد فرأيته يسم شاء)) حسبته قال: في آذانها. متفق عليه.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
للحيوان وإتلاف لنفسه وتضييع لماليته، وتفويت لذكاته إن كان مذكي، ولمنفعته إن لم يكن مذكي.
الحديث الرابع والخامس عشر عن جابر: قوله: ((لعن الله الذي وسمه)) يحتمل أن يكون الواسم كافراً، وأن يكون للتغليط كما في قوله صلى الله عليه وسلم: ((لعن الله من اتخذ شيئاً فيه الروح غرضاً)). ((مح)): الوسم في الوجه منهي عنه بالإجماع، فأما وسم الآدمي فحرام لكراهته؛ ولأنه لا حاجه إليه فلا يجوز تعذيبه، وأما غيره فقال جماعة من أصحابنا: يكره، وقال البغوي: لا يجوز فأشار إلى تحريمه وهو الأظهر لهذا الحديث. واللعن يقتضي التحريم، وأما غير الوجه فمستحب في نعم الزكاة والجزية وجائز في غيرها، وإذا وسم فمستحب أن يسم الغنم في آذانها، والإبل والبقر في أصول أفخاذها، وفائدة الوسم [التمييز].
الحديث السادس عشر عن أنس رضي الله عنه: قوله: ((ليحنكه)) ((فا)): التحنيك أن يمضغ التمر ثم يدلكه بحنكه. يقال: حنكته مخففاً ومشدداً. قوله: ((الميسم)) الميسم: الحديدة التي [يكوى] بها، والوسم الكي للعلامة.
الحديث السابع عشر عن هشام: قوله: ((في مربد)) هو بكسر الميم وسكون الراء: الموضع الذي يحبس فيه الإبل وهو مثل الحظيرة للغنم، والمربد هنا يحتمل أن يراد به حظيرة الغنم مجازاً، ويحتمل أنه على ظاهره، وأنه أدخل الغنم في مربد الإبل ليسمها. وضمير المفعول في

الصفحة 2808