كتاب شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن (اسم الجزء: 9)
4094 - وعن عبد الله بن عمرو بن العاص، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من قتل عصفورا فما فوقها بغير حقها؛ سأله الله عن قتله)). قيل: يا رسول الله! وما حقها؟ قال: ((أن يذبحها فيأكلها، ولا يقطع رأسها فيرمي بها)). رواه أحمد، والنسائي، والدارمي. [4094]
4095 - وعن أبي واقد الليثي، قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يجبون أسمنة الإبل، ويقطعون اليات الغنم. فقال: ((ما يقطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة لا تؤكل)). رواه الترمذي، وأبو داود. [4095]
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أقول: لعل أصل الكلام ذكاة الأم بمنزلة ذكاة الجنين في الحل، أي مغنية عن ذكاة الجنين فقدم وأخر كقوله:
لعاب الأفاعي القاتلات لعابه
ونحوه قول العرب في الحلف: ((سلمى سلمك وحربى حربك وهدامى هدمك)). وقريب منه قول محمد بن علي: ((ذكاة الأرض يبسها)) يريد طهارتها من النجاسة، جعل يبسها من النجاسة الرطبة في تطهير بمنزلة تذكية الشاة في الإحلال.
((شف)): وذلك أن الجنين الذي في البطن حالة ذكاة الأم كالعضو المتصل بالأم؛ فإن كل عضو من أعضائه يحل بذكاته، ولا يحتاج إلى ذكاة، كذلك الجنين المتصل به حالة الذبح إذا انفصل ميتا.
((حس)): فيه دليل على أن من ذبح حيوانا فخرج من بطنها جنين ميت، يكون حلالا وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، وإليه ذهب الشافعي. وشرط بعضهم الإشعار، فأما إذا خرج الجنين حيا فاتفقوا على أن ذبحه شرط حتى يحل. وقال أبو حنيفة: لا يحل أكل الجنين إلا أن يخرج حيا ويذبح.
الحديث الثالث والرابع عشر: عن عبد الله: قوله: ((سأله الله عن قتله)) أي عاتبه وعذبه عليه. وقوله: (0فما فوقها)) يحتمل فوقها في الحقارة والصغر وفوقها في كبر الجثة والعظم، وأنث ضمير العصفورة تارة نظرا إلى الجنس، وذكرها أخرى اعتبارا للفظ. وحقها عبارة عن الانتفاع بها كما أن قطع الرأس والرمي عبارة عن ضياع حقها وإتلافها، فيكون قوله: ((ولا يقطع)) الخ: كالتأكيد للسابق. ((حس)): فيه كراهة ذبح الحيوان لغير الأكل.
الصفحة 2813
4467