كتاب شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن (اسم الجزء: 9)
4121 - وعن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من قتل وزغا في أول ضربة كتبت له مائة حسنة، وفي الثانية دون ذلك، وفي الثالثة دون ذلك)). رواه مسلم.
4211 - وعنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((قرصت نملة نبيا من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقت، فأوحى الله تعالى إليه: أن قرصتك نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح؟)). متفق عليه.
الفصل الثاني
4123 - عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا وقعت الفأرة في السمن
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الحديث الثامن عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله: ((في أول ضربة)) ((مح)): سبب تكثير الثواب في قتله أول ضربة، الحث على المبادرة بقتله، والاعتناء به والحرص عليه؛ فإنه لو فاته ربما انفلت وفات قتله. والمقصود انتهاز الفرصة بالظفر على قتله.
الحديث التاسع عشر عن أبي هريرة: قوله: ((قرصت)) القرص الأخذ بأطراف الأصابع وهنا يراد به العض. وقوله: ((أن قرصتك)) الجملة هي الموحى بها أي أوحى الله تعالى بهذا الكلام، يعني: لأن قرصتك نملة أحرقت امة مسبحة لله تعالى وإنما وضع المضارع موضع المسبحة، ليدل على الاستمرار ومزيد الإنكار كقوله تعالى: {إنَّا سَخَّرْنَا الجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ} الكشاف: فيه الدلالة على حدوث تسبيح من الجبال شيئا بعد شيء وحالا بعد حال، وكأن السامع يحاضر تلك الحال ويسمعها، والظاهر أن يقال: ((فأحرقت)) إلا أنه أراد بقرية النمل مسكنها ومنزلها. سمى قرية لاجتماعة فيها، ومنه القرية المتعارفة لاجتماع الناس فيها. قوله: ((فأمر بقرية النمل)) أي بإحراق قرية النمل، ويفهم من قوله: ((أحرقت أمة)) جواز إحراق تلك النملة القارصة.
((مح)): هذا محمول على أن شرع ذلك النبي كان فيه جواز قتل النمل والإحراق بالنار، ولم يعتب عليه في أصل القتل والإحراق، بل في الزيادة على نملة واحدة. وأما في شرعنا فلا يجوز إحراق الحيوان بالنار إلا بالاقتصاص، وسواء في منع الإحراق بالنار القمل وغيره للحديث المشهور: ((لا يعذب بالنار إلا الله تعالى)) وأما قتل النمل فمذهبنا أنه لا يجوز؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أربع من الدواب وسيجيء في الفصل الثاني.
الفصل الثاني
الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله: ((فلا تقربوه)) مضى بيانه في الحديث الثالث عشر من الفصل الأول.
الصفحة 2825
4467