كتاب شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن (اسم الجزء: 9)
4134 - وعن سلمان، قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الجراد، فقال: ((أكثر جنود الله، لا آكله ولا أحرمه)). رواه أبو داود. وقال محيي السنة: صعيف. [4134]
4135 - وعن زيد بن خالد، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سب الديك، وقال: ((إنه يؤذن للصلاة)). رواه في ((شرح السنة)). [4135]
4136 - وعنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تسبوا الديك فإنه يوقظ للصلاة)). رواه أبو داود. [4136]
4137 - وعن عبد الرحمن بن أبي ليلي، قال: قال أبو ليلي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا ظهرت الحية في المسكن فقولوا لها: إنا نسألك بعهد نوح وبعهد سليمان بن داود أن لا تؤذينا، فإن عادت فاقتلوها)). رواه الترمذي، وأبو داود. [4137]
4138 - وعن عكرمة، عن ابن عباس، قال: لا أعلمه إلا رفع الحديث: أنه كان يأمر بقتل الحيات، وقال: ((من تركهن خشية ثائر فليس منا)). رواه في ((شرح السنة)). [4138]
4139 - وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ما سالمناهم منذ حاربناهم، ومن ترك شيئا منهم خيفة فليس منا)). رواه أبو داود. [4139]
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الحديث الحادي عشر عن سلمان: قوله: ((عن الجراد)) يحتمل أن يكون لفظ السائل أتأكل الجراد أم لا؟. أو هو حرام أم لا؟ فينطبق عليه الجواب أي لا آكله ولا أحرمه. وقوله: ((أكثر جنود الله)) كالتوطئة للجواب والتعليل له كأنه قيل: هو جند من جنود الله يبعثه أمارة لغضبه إلى بعض البلاد، فإذا نظر إلى هذا المعنى ينبغي أن لا يؤكل، وإذا نظر إلى كونه يقوم مقام الغذاء يحل.
الحديث الثاني عشر إلى الخامس عشر عن عكرمة: قوله: ((لا أعلمه إلا رفع)) أي رفع ابن عبسا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن قوله: ((أنه كان يأمر)) محتمل لأن ينسب إلى ابن عباس فيكون موقوفا. قوله: ((خشية ثائر)) ((نه)): الثائر طالب الثأر وهو طلب الدم، يقال: ثأرت القتيل وثأرت به فأنا ثائر أي قتلت قاتله.
الحديث السادس عشر عن أبي هريرة: قوله: ((ما سالمناهم)) ((قض)): أي المعاداة بين
الصفحة 2828
4467