كتاب شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن (اسم الجزء: 10)

4809 وعن جابر، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره. رواه مسلم.
4710 - وعنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يستلقين أحدكم ثم يضع إحدى رجليه على الأخرى)).رواه مسلم.
4711 - وعن أبي هريرة ((رضي الله عنه))،قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((بينما رجل يتبختر في بردين وقد أعجبته نفسه، خسف به الأرض، فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة)) متفق عليه.
الفصل الثاني
4712 - عن جابر بن سمرة، قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة على يساره. رواه الترمذي. [4712]

بين حديث عباد بن تميم وجابر، أن وضع إحدى الرجلين على الأخرى قد يكون على النوعين: أن تكون رجلاه ممدوتين إحداهما فوق الأخرى ولا بأس بهذا؛ فإنه لا ينكشف شيء من عورته بهذه الهيئة، وأن يكون ناصبا ركبة إحدى الرجلين ويضع الرجل الأخرى على الركبة المنصوبة. وعلى هذا، فإن أمن انكشاف العورة بأن يكون عليه سراويل أو يكون إزاره أو ذيله طويلين جاز وإلا فلا.
((مح)):يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم فعله لبيان الجواز، وأنكم إذا أردتم الاستلقاء فليكن هكذا، وأن النهي الذي نهيتكم عنه ليس على الإطلاق، بل المراد به الاجتناب عن كشف العورة، وفيه جواز الاستلقاء في المسجد. قال القاضي عياض: لعله صلى الله عليه وسلم فعله لضرورة من تعب أو طلب راحة، وإلا فقد علم أن جلوسه صلى الله عليه وسلم في المجامع على خلاف ذلك. بل كان يجلس متربعا على الوقار والتواضع.
الحديث الرابع والخامس عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله: ((يتجلجل)) ((نه)):أي يغوص في الأرض حتى يخسف به، والجلجلة حركة مع صوت. ((مح)):يحتمل أن هذا الرجل من هذه الأمة، وأنه إخبار عمن قبله كما مر في كتاب اللباس.
الفصل الثاني
الحديث الأول إلى الثالث عن قيلة: قوله: ((القرفصاء)) الجوهري: القرفصاء ضرب من القعود

الصفحة 3070