كتاب تحفة الملوك
فصل
453 - حكم الْمَفْقُود الْمَفْقُود حَيّ فِي مَاله فَلَا يُورث حَتَّى يحكم الْحَاكِم بِمَوْتِهِ إِذا مَاتَ أقرانه وَهُوَ مَوْقُوف الْحَال فِي مَال غَيره فَيُوقف نصِيبه مِنْهُ كالحمل
الصفحة 261
319