كتاب تحفة الملوك

وَإِذا حكم بِمَوْتِهِ فَمَاله لوَرثَته الْمَوْجُودين عِنْد الحكم بِمَوْتِهِ وَالْمَوْقُوف لَهُ من مَال غَيره يرد إِلَى وَرَثَة ذَلِك الْغَيْر

الصفحة 262