كتاب تحفة الملوك
وَإِذا حكم بِمَوْتِهِ فَمَاله لوَرثَته الْمَوْجُودين عِنْد الحكم بِمَوْتِهِ وَالْمَوْقُوف لَهُ من مَال غَيره يرد إِلَى وَرَثَة ذَلِك الْغَيْر
الصفحة 262
319