كتاب تحفة الملوك

484 - التَّعْرِيض بِالْكَذِبِ فَإِن عرض بِالْكَذِبِ لغير ضَرُورَة قيل يحرم وَقيل لَا يحرم مثل أَن يُقَال لَهُ كل مَعنا فَيَقُول أكلت وَيَعْنِي بِهِ بالإمس
485 - مَا يسْتَثْنى من الْغَيْبَة وَيسْتَثْنى من الْغَيْبَة غيبَة الظَّالِم عِنْد الشكوى مِنْهُ وغيبة وَاحِد

الصفحة 280