كتاب الثبات والشمول في الشريعة الإسلامية

ذلك فقد خالف إجماع الصحابة" ويقصد إجماعهم على تغير الأحكام تبعاً لتغير المصالح (١).
٣ - قال عن عمر - رضي الله عنه -: "فقد منعهم -أي أهل الذمة من العمل -أي في الذبح للمسلمين - مع نص الكتاب على حل ذبائحهم" (٢). ويقصد أن عمراً أوقف العمل بنص الآية.
ومع أنه يصف الصحابة بمعارضة الرسول - صلى الله عليه وسلم - ... إلّا أنه يفسر مقصوده فيقول: "والذي نقصده هو إثبات أنهم -أي الصحابة- فعلوا شيئاً لم يكن في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تبعاً لاقتضاء المصلحة، ولا يليق بهم أن يخالفوا فعل رسول الله إلّا إذا علموا أن هذا مقصد الشريعة، ففعلهم هذا عين الموافقة، ولكنا سميناه مخالفة في موطن محاجة الخصم الذي لو سلّم معنا هذا المبدأ "مبدأ التعليل وإن بعض الأحكام يتبع المصلحة لما أطلقنا لفظ المخالفة على شيء من فعلهم" (٣).
٥ - " .. أن من تتبع أحوال الصحابة الذين هم القدوة في كل شيء بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم ير لواحد منهم في مجالس الاستشوار تمهيد أصل واستثارة معنى ثم بناء الواقعة عليه، ولكنهم يخوضون في وجوه الرأي من غير التفات إلى الأصول كانت أو لم تكن" (٤).
وقد جاء كلامه هذا في معرض الرد على من اشترط إرجاع المصلحة إلى أصل معين ليشهد لها مبيناً أن هذا أمر مخترع لم ينقل عن أحد من الصحابة (٥).
٦ - " ... ولكن الواقع الذي لا ينكر أن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عملوا بالمصلحة في أبواب المعاملات وما يتعلق بالنظام الاجتماعي، وإن كانت
---------------
(١) المرجع السابق ٣٧ - ٣٨.
(٢) المرجع السابق ٤٣.
(٣) المرجع السابق ٦١.
(٤) المرجع السابق ٢٩٣.
(٥) المرجع السابق ٢٩٣.

الصفحة 458