كتاب الثبات والشمول في الشريعة الإسلامية

٢ - أن المعاملات قصد بها في الشرع تحصيل المصالح أولًا، وهو الأصل فيها.
٣ - أن العلماء اتفقوا على هذا القدر واختلفوا فمنهم:
(أ) "من يخرج بها عن التعبد ويجعل الميزان الصحيح هو المصالح فقط .. ".
(ب) "ويرى فريق آخر أن التعبد له نصيب .. فإذا ظهر التعبد في شيء وجب التسليم به والوقوف مع المنصوص".
وقبل أن أفصّل القول في ذكر أدلته ومناقشتها أقول أن حاصل ما ذكر في ست صفحات هو نقل عن كتاب الموافقات (١) للإِمام الشاطبي قسمه إلى أقسام:
قسم استدل به على أن المعاملات الأصل فيها اتباع المصالح، وذكر الأدلة كما هي من الموافقات، وقسم استدل به على أن المعاملات ملاحظ فيها معنى التعبد - منكرًا لهذا الرأي - وقد ذكر أدلة الشاطبي وناقشها (٢).
وفي كل ذلك لم ينسب شيئًا من ذلك إلى الإِمام الشاطبي لا في القسم الأول الذي استند عليه، ولا في الثاني الذي ناقشه.
وأجمل ملاحظاتي على ترتيبه لهذا الذي نقله مع بيان مقصود الإِمام الشاطبي.
١ - أنه قال إنّ قصد الشارع أولًا وآخرًا في العبادات الامتثال ولا دخل لاعتبار المصالح فيها.
ونضيف إلى ذلك أن الشريعة جاءت لمصالح العباد سواء ما يسمى
---------------
(١) انظر تعليل الأحكام ٢٩٦ - ٢٩٧ - ٢٩٨ - ٢٩٩ - ٣٠٠ - ٣٠١، وقارن مع الموافقات ٢/ ٢٢٢ - ٢٢٣ - ٢٢٤ - ٢٢٥ - ٢٢٦ - ٢٢٧ - ٢٢٨ - ٢٢٩ - ٢٣٠.
(٢) تعليل الأحكام ٢٩٧ وقارن مع الموافقات ٢/ ٢٢٨ وما بعدها.

الصفحة 505