كتاب الثبات والشمول في الشريعة الإسلامية

نذكر بعض المقدمات المسلمة عند أهل العلم ثم نبني عليها دراستنا لكيفية تحقق الثبات والشمول في مسائل الاجتهاد المختلف فيها، سواء ما كان منها مبنيًا على نفسير بعض الدلالات أو مبنيًا على العمل بالأقيسة أو المصالح ..
وهذه المقدمات هي:
المقدمة الأولى:
إن الاجتهاد فرض لازم على من توفرت لهم ملكة الاجتهاد، وأنه لا ينقطع العمل به ولا يستقيم أمر هذه الأمة إلا به (١). وأن على المجتهد العمل بما أداه إليه اجتهاده لا يجوز له إلّا ذلك ..
المقدمة الثانية:
أن المجتهدين كلفوا بهذه المهمة وهم بشر يصيبون ويخطئون وأنه لا عصمة للواحد منهم، وعصمة الإِجماع إنما هي لجماعتهم (٢) ..
وموقفنا العدل من علمهم أننا لا نعصمهم ولا نؤثمهم لأن كل واحد منهم استفرغ جهده في طلب الحق، فإذا أخطاه فهو مأجور، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - فيما رواه عمرو بن العاص "أنه سمع رسول الله يقول: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر" (٣).
وهذا يحفظ لنا أمرين:
الأول: الحفاظ على الشريعة أن ينسب إليها ما ليس بصواب.
الثاني: الحفاظ على حق المجتهدين على الأمة، ولهم عليها حقوق كثيرة، منها أن تشهد الأمة بما شهدت به هذه الشريعة لهم من استحقاق الثواب والأجر والمحمدة في حال الصواب والخطأ.
والحاصل أن "المجتهد" لا يُعصّم ولا يُؤثّم، وهذه قاعدة ذهبية، أثبتها
---------------
(١) انظر ما سبق ص ٢١١.
(٢) انظر ما سبق ص ٥٤٦.
(٣) فتح الباري بشرح صحيح البخاري ١٣/ ٣١٨.

الصفحة 574