كتاب الثبات والشمول في الشريعة الإسلامية

للمجتهد فقط ومن تابعه عليه - يخرجه من ذلك كله ليكون ملزمًا للأمة لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف في المسألة (١).
(ب) أن هذا الاختيار يقوي جانب الثبات في هذا النوع من الاجتهاد فبعد أن كان ثباته نسبيًا، محدودًا بالجهة التي نتج عنها الاجتهاد - وهي المجتهد - وبمن يتابعه عليه - اتسعت دائرته ليصبح ملزمًا للأمة جمعاء، فيكون ثباته ليس محصورًا في دائرة الاجتهاد الفردي، بل يشمل الأمة ويثبت في حقها بمجرد حكم الحاكم به، ويبقى بينه وبين الاجتهاد الجماعي فرق مهم، وهو أن اختيار الحاكم لا يوجب العصمة لهذا الحكم بخلاف الاجتهاد الجماعي، فإنه موجب للعصمة كما قدمنا، غاية ما في الأمر أن اختيار الحاكم - وإن لم يثبت العصمة للحكم - إلّا أنه يوسع دائرة ثباته ولزومه، وهذا مهم من الناحية التطبيقية.
وبعد أن عرفنا معنى الثبات في الاجتهاد الفردي الذي لا عصمة له، والفرق بين حالة اختيار الحاكم وعدمها، انتقل إلى معرفة كيفية تحقق الشمول، وأبدأ من حيث انتهى الحديث عن الثبات فأقول:
ان إدراك شمولية هذا النوع من الأحكام تظهر بجلاء في الناحية التطبيقية فالاجتهاد الفردي عمل متجدد دائمًا لا ينقطع ولا ينبغي له، وإذا ضعف مجتهد لسبب من الأسباب قوي غيره والفرض كما سبق وأن بيناه، أن المجتهدين كثر في هذه الأمة، فاستمرار هذا النوع من الاجتهاد يثري الفقه الإِسلامي ثراء لا شبيه له، فهو عمل شرعي مبرراته مستمرة وأدواته متحققة وله من جهد المجتهدين السابقين في الأمة معينٌ لا ينضب، وله في هذه الشريعة المباركة مصدر عظيم لا ينفد عطاءه ثم تأتي مرحلة أخرى مع استمرارية هذا الجهد، وهي عمل طبيعي أيضًا ألا وهي عملية التصحيح، ذلك أن الاجتهادي الفردي - مع
---------------
(١) انظر الفروق ٢/ ١٠٣ الفرق السابع والسبعون: للقرافي، دار العارف، بيروت، ومعنى أنه يرفع الخلاف أي في المسألة التي حكم فيها الحاكم بعينها، وحينئذ يكون ملزمًا للأمة، وبه تستقر قاعدة الحكم لفض الخصومات والمنازعات.

الصفحة 578