كتاب الثبات والشمول في الشريعة الإسلامية

وقوع الجزاء كالحكم المعصوم - ومن حيث ثباته يختلف عنه بقدر معلوم كما بيناه
سابقًا.
٢ - أن الاجتهاد هو القاعدة أيضًا لشمولية الفقه الإِسلامي سواء ما كان منه كشفًا عن الحكم ابتداء، أو ما كان منه تصحيحًا لمسيرة الاجتهاد ونتائجه - وهنا ندرك خطورة أمرين اثنين:
الأول: ما يزعمه البعض من قفل باب الاجتهاد، وهنا ينقطع على اعتقادهم كل من الكشف أو التصحيح، ويجمد الفقه الإِسلامي.
الثاني: ما يقع فيه متعصبة المقلدة حيث لا يرون مراجعة اجتهادات المجتهدين، إما برفع منزلتهم فوق ما أعطاهم الشارع، وإما بزعم فقدان الأمة القدرة على ذلك، وبهذا يقطعون عملية التصحيح ويجمد كل عمل اجتهادي على ما فيه من الأخطاء، ذلك أنا قطعنا بعدم عصمة المجتهد ومقتضى ذلك وقوع الخطأ منه، فإذا لم يستمر التصحيح استمر انتشار الخطأ، وجمد الفقه الاسلامي على الخطأ، وأثقله عن مواكبة مسيرة المجتمع المسلم المتجددة ولا يمكن أن نتصور الشمول تصورًا صحيحًا عند هذين الفريقين (١).
إن نظرية هؤلاء ترجع إلى اعتقاد سقيم يتمثل في الامتناع عن استمرارية الاجتهاد، ويقع في المقابل في اعتقاد أشد سقمًا منه ألا وهو اعتقاد عدم جواز مراجعة جهد المجتهد، وكلا الاعتقادين لا يقل خطورة عن اعتقاد بعض المحدثين نزع الشرعية عن الفقه الإِسلامي باعتبار أنه من وضع المجتهدين. وهذا تفريط وإفراط، أما الإِفراط فهو الغلو المنهي عنه - وقد وقع فيه المتعصبة من الفقهاء، وأما التفريط وهو إهدار قيمة الفقه الإِسلامي، وقد وقع فيه أولئك
---------------
(١) حتى لو قال المتعصبون من المقلدة أن التخريج والتفسير لكلام الفقهاء يمكن أن يحقق شمولية الفقه الإِسلامي، فماذا يقولون في جمود الفقه على الأخطاء التي تكثر فيه ولا بد! إلّا أن يقولوا بعصمة المجتهدين وهنا ينقطع الطريق بيننا وبينهم.

الصفحة 580