كتاب الثبات والشمول في الشريعة الإسلامية

- والاجتهاد عمل المجتهدين ولا عصمة له، ويسألون عن الدليل، وهو بعد ذلك قابل للتصحيح، مع ثبوت الأجر في حالة الصواب والخطأ، ولا نُعصّم ولا نؤثّم.
* أن المشرع له حق النسخ والتبديل، وأما المجتهد فليس له حق في ذلك.
* أن أفهام المجتهدين إما أن تتفق وإما أن تختلف ففي الحالة الأولى هي الإِجماع ومن صفاته:
- أنه لابد له من مستند وحكمه ثابت لأنه معصوم ولا يتبدّل أبدًا، وهو ملزم للأمة جمعاء، وأصل محكم يُبنى عليه.
وفي الحالة الثانية وهي حالة الاختلاف:
- الحكم غير معصوم.
- ثابت عند المجتهد إلّا أن يغيّر اجتهاده.
- ملزم له ولمن تابعه، وفي حالة اختيار الحاكم له يرتفع الخلاف ويكون ملزمًا إلزامًا عامًا.
- أن الاجتهاد لا بد له من مستند.
* الاجتهاد فريضة محكمة وهو الطريق لمعرفة قدرات المكلفين وحفظ عقيدة الأمة، وادخال الحوادث المستجدة تحت أحكام الشريعة.
* أنه ضروري ولا ينقطع إلّا بانقطاع التكليف وإن تحقيق المناط وتخريجه نوعان من الاجتهاد اتفق الأصوليون على عدم انقطاعهما.
* أن أهم شروط الاجتهاد العلم بالعربية، ومقاصد الشريعة، والمقصود منهما تحقق الملكة لا الإحاطة بالمفردات، وبيان أن مذهب الشاطبي مساعد لأقوال أئمة الأصول، وتحقيق ذلك.
* أن الشروط الأخرى للاجتهاد يتضمنها هذان الشرطان.
* أن ثبات الشريعة وشمولها لا يمكن أن يتحقق في واقع المجتمع إلا عن طريق الاجتهاد.

الصفحة 587