كتاب الثبات والشمول في الشريعة الإسلامية

* أهل السنّة مجمعون على اعتقاد كمال الدين عقيدة وشريعة، وتضمنه لما يحتاجه الخلق فلا توجد واقعة من الوقائع إلّا وفي نصوص الشريعة بيان لحكمها.
* أن آية {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ} تفيد معنى الإِكمال المقصود وبيان ذلك والجواب عما يعارضه.
* أن الشريعة موضوعة على الأبدية فلا يختل لها نظام، وأن الأمة معصومة في تبليغها، كل طائفة وما يخصها، وأن الصحابة أعلم الخلق بذلك وأشدهم محافظة على ثبات الشريعة بالقول والعمل.
* منهج القرآن في تربية الصحابة على الاعتقاد في صفات الله من أعظم الأسباب التي جعلتهم مدركين لصفات الشريعة محافظين عليها اعتقادًا وعملًا من التبديل والتغيير، بخلاف سلوك المتكلمين في دراسة الصفات فإنه سبب في نشاة التبديل والتغيير وتحكيم العقل في الشريعة بالزيادة والنقص وذلك خصيم الثبات، وإذا انتفى الثبات انتفى الشمول.
* أن الكمال والثبات والشمول ألفاظ أتراب لا يقوم أحدها إلّا بالآخر.
* أن العمومات في الكتاب والسنة من أهم قواعد الثبات والشمول وهي قطعية، وأن الشاطبي أشد العلماء انتصارًا لهذه القضية، وأنه متابع لإبن تيمية وأقوالهما فيها بعضها من بعض، وهو مذهب السلف، ولا تخصيص بالمنفصل، وإنما هو بيان لقصد الشارع من العمومات، وإلى ذلك يؤول مذهب الأصوليين عند التطبيق.
* سلامة منهج الشاطبي من آثار علم الكلام، واعتماده على مقاصد العربية ومقاصد الشريعة، ووقوع مسلك المتكلمين في الاحتمالات والظنون.
* الربط بين مسلكهم في وصف الأدلة بالظنية وفي وصف العمومات بها على الخصوص.
* تقوية العمومات الشرعية والاستدلال بها على القطع بالحكم قاعدة من قواعد الثبات، وتخصيصها بما ثبت من الأدلة متواترًا أو أحادًا قاعدة من قواعد الشمول.

الصفحة 589