كتاب أسنى المتاجر وبيان أحكام من غلب على وطنه النصاري ولم يهاجر وما يترتب عليه من العقوبات والزواجر
بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم صلى الله على سيدنَا مُحَمَّد وعَلى آله وَسلم تَسْلِيمًا
كتب إِلَى الشَّيْخ الْفَقِيه الْمُعظم الْخَطِيب الْفَاضِل الْقدْوَة الصَّالح الْبَقِيَّة وَالْجُمْلَة الفاضلة النقية الْعدْل الأرضي أَبُو عبد الله بن قطيه أدام الله سموهُ ورقيه بِمَا نَصه
1 - الْمَسْأَلَة هَل تجوز إِقَامَة الْمُسلم فِي بلد غلب عَلَيْهِ النَّصَارَى
الْحَمد لله وَحده
جوابكم يَا سَيِّدي رَضِي الله عَنْكُم ومتع الْمُسلمين بحياتكم فِي نازلة وَهِي أَن قوما من هَؤُلَاءِ الأندلسيين الَّذين هَاجرُوا من الأندلس وَتركُوا هُنَاكَ الدّور وَالْأَرضين والجنات والكرمات وَغير ذَلِك من أَنْوَاع الْأُصُول وبذلوا زِيَادَة على ذَلِك كثيرا من ناض المَال وَخَرجُوا من تَحت حكم الْمسلمَة الْكَافِرَة وَزَعَمُوا أَنهم فروا إِلَى الله سُبْحَانَهُ بايدينهم وأنفسهم وأهليهم وذرياتهم وَمَا بقى بِأَيْدِيهِم أَو أَيدي بَعضهم من الْأَمْوَال واستقروا بِحَمْد الله سُبْحَانَهُ بدار الْإِسْلَام تَحت طَاعَة الله وَرَسُوله وَحكم الذِّمَّة الْمسلمَة
الصفحة 22
88