كتاب إظهار الحق (اسم الجزء: 3)

الآية التاسعة من الباب الثامن عشر من سفر الأخبار هكذا: "لا تكشف عورة أختك من أبيك كانت أو من أمك التي ولدت في البيت أو خارجاً من البيت"، وفي تفسير دوالي ورجردمينت في ذيل شرح هذه الآية: "مثل هذا النكاح مساوٍ للزنا"، والآية السابعة عشرة من الباب العشرين من السفر المذكور هكذا: "أي رجل تزوج أخته ابنة أبيه أو أخته ابنة أمه ورأى عورتها ورأت عورته فهذا عار شديد فيقتلان أمام شعبهما، وذلك لأنه كشف عورة أخته فيكون إثمهما في رأسهما" والآية الثانية والعشرون من الباب السابع والعشرين من كتاب الاستثناء هكذا: "يكون ملعوناً من يضاجع أخته من أبيه أو أمه" فلو لم يكن هذا النكاح جائزاً في شريعة آدم وإبراهيم عليهما السلام يلزم أن يكون الناس كلهم أولاد الزنا والناكحون زانين وواجبي القتل وملعونين، فكيف يظن هذا في حق الأنبياء عليهم السلام، فلا بد من الاعتراف بأنه كان جائزاً في شريعتهما ثم نسخ.
(فائدة) ترجم صاحب الترجمة العربية المطبوعة سنة 1811 الآية الثانية عشرة من الباب العشرين من سفر التكوين هكذا: "هي قريبتي من أبي لا من أمي" فالظاهر أنه حرف قصداً لئلا يلزم النسخ بالنسبة إلى نكاح سارة لأن قريبة الأب تشمل بنت العم والعمة وغيرهما.

الصفحة 649