ـ فوائد:
- قال الدارقُطني: يرويه ابن أبي ذئب، واختلف عنه؛
فرواه أَبو عاصم، عن ابن أبي ذئب، عن سعيد المَقبُري، عن أبيه، عن أبي هريرة.
حدث به عنه شعيب بن أيوب الصريفيني، عن أبي عاصم، كذلك.
وخالفه الثوري، ويحيى القطان، ويحيى بن يمان، وأحمد بن يونس، وابن أبي فديك، رووه عن ابن أبي ذئب، عن سعيد المَقبُري، عن أبي هريرة، وهو الصواب.
وحدث به أحمد بن عَمرو بن عبد الخالق البزار، في «المسند»، في حديث مالك، عن المَقبُري.
حدث به عن عَمرو بن علي، عن يحيى القطان، عن مالك بن أنس، عن سعيد المَقبُري، عن أبي هريرة، ووهم فيه وهما قبيحا، وإنما رواه عَمرو بن علي، عن يحيى، عن ابن أبي ذئب. «العلل» (٢٠٥٨).
١٤٧٤٠ م- عن عامر الشعبي، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم:
«يأتي على الناس زمان ما يبالي الرجل من أين أصاب المال، من حل أو حرام».
أخرجه النَّسَائي في «الكبرى» (٥٩٩٨) قال: حدثنا القاسم بن زكريا بن دينار، قال: حدثنا أَبو داود الحَفَري، عن سفيان، عن محمد بن عبد الرَّحمَن، عن الشعبي، فذكره (¬١).
---------------
(¬١) المسند الجامع (١٣٦٠١)، وتحفة الأشراف (١٣٥٤٥).
- فوائد:
- هكذا ورد في «السنن الكبرى» للنسائي، وقد ورد في الحديث السابق، من طريق النَّسَائي هذا ولكن عن محمد بن عبد الرَّحمَن، عن سعيد المَقبُري، ولولا أن المِزِّي أورده في «تحفة الأشراف»، في ترجمة سعيد، عن أبي هريرة، ثم في ترجمة الشعبي، عن أبي هريرة، لحسبنا أن تحريفا وقع في رواية الشعبي، وصوابه المَقبُري.
- قال المِزِّي: النَّسَائي، في البيوع، عن القاسم بن زكريا بن دينار، عن أبي داود الحَفَري، عن سفيان، عن محمد بن عبد الرَّحمَن، وهو ابن أبي ليلى، عن الشعبي، به. «تحفة الأشراف» (١٣٥٤٥).
- قال ابن حجر: لم أقف عليه في جميع النسخ التي وقفت عليها من النَّسَائي إلا عن الشعبي، لا عن سعيد. «فتح الباري» ٤/ ٢٩٦.
- قلنا: أخرجه الصيداوي في «معجم الشيوخ» ١/ ٢٦١، وأَبو نُعيم في «حلية الأولياء» ٧/ ٩٣، من طريق أبي داود الحَفَري, عن سفيان, عن محمد بن عبد الرَّحمَن بن أبي ذِئب, عن المَقبُري, عن أبي هريرة، وهو طريق النَّسَائي في «المجتبى»، والله أعلم.
١٤٧٤١ - عن أبي كثير السحيمي، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم:
«البيعان بالخيار من بيعهما ما لم يتفرقا، أو يكون بيعهما في خيار» (¬١).
أخرجه ابن أبي شيبة (٢٣٠١٤) و ١٤/ ١٨١ (٣٧٣١٢). وأحمد (٨٠٨٥) عن هاشم بن القاسم، قال: حدثنا أيوب بن عُتبة، قال: حدثنا أَبو كثير السحيمي، فذكره (¬٢).
---------------
(¬١) اللفظ لأحمد.
(¬٢) المسند الجامع (١٣٦٠٢)، وأطراف المسند (١٠٨٧٢)، ومَجمَع الزوائد ٤/ ١٠٠.
والحديث؛ أخرجه الطيالسي (٢٦٩١)، والبزار (٩٣٨٩)، والطبراني في «الأوسط» (٩٠٨).
- فوائد:
- قلنا: إسناده ضعيفٌ؛ أَيوب بن عُتبة اليمامي، أَبو يحيى القاضي, ليس بثقة, انظر فوائد الحديث رقم (٤٥٢١).
١٤٧٤٢ - عن أَبي زُرعَة بن عَمرو بن جرير، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم:
«لا يتفرق المتبايعان عن بيع إلا عن تراض» (¬١).
⦗١٣٩⦘
- وفي رواية: «عن يحيى بن أيوب، قال: كان أَبو زُرعَة إذا بايع رجلا خيره، قال: ثم يقول: خيرني، ويقول: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: لا يفترقن اثنان إلا عن تراض» (¬٢).
أخرجه أحمد (١٠٩٣٥) قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير. و «أَبو داود» (٣٤٥٨) قال: حدثنا محمد بن حاتم الجرجرائي، قال: مروان الفزاري أخبرنا. و «التِّرمِذي» (١٢٤٨) قال: حدثنا نصر بن علي (¬٣)، قال: حدثنا أَبو أحمد.
كلاهما (محمد بن عبد الله بن الزبير، أَبو أحمد، ومروان بن معاوية) عن يحيى بن أيوب البَجَلي الكوفي، قال: سمعت أَبا زُرعَة بن عَمرو بن جَرير يحدث، فذكره (¬٤).
---------------
(¬١) اللفظ لأحمد.
(¬٢) اللفظ لأبي داود.
(¬٣) قال المِزِّي في «تحفة الأشراف»: وفي نسخة: «علي بن نصر بن علي».
(¬٤) المسند الجامع (١٣٦٠٣)، وتحفة الأشراف (١٤٩٢٤)، وأطراف المسند (١٠٦٠٧).
والحديث؛ أخرجه البيهقي ٥/ ٢٧١.