كتاب المسند المصنف المعلل (اسم الجزء: 32)

و «مسلم» ٤/ ١٣٩ (٣٤٤٧) و ٥/ ٤ (٣٨٠٧) قال: حدثناه محمد بن المثنى، قال: حدثنا عبد الصمد، قال: حدثنا شعبة، عن الأعمش. و «ابن حِبَّان» (٤٠٤٨) قال: أخبرنا الفضل بن الحُبَاب، قال: حدثنا أَبو الوليد، قال: حدثنا شعبة، عن سهيل بن أبي صالح.
كلاهما (سليمان بن مِهران الأعمش، وسهيل) عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم:
«لا يستام الرجل على سوم أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه» (¬١).
- وفي رواية: «عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم أنه نهى أن يستام الرجل على سوم أخيه، أو يخطب على خطبة أخيه» (¬٢).
ليس فيه: «عبد الرَّحمَن بن يعقوب» (¬٣).
---------------
(¬١) اللفظ لأحمد (١٠٨٦١).
(¬٢) اللفظ لابن حبان (٤٠٤٨).
(¬٣) المسند الجامع (١٣٥٣٢)، وتحفة الأشراف (١٢٤٠٢ و ١٢٦٨٤ و ١٣٩٩٥ و ١٤٠٢٨)، وأطراف المسند (٩١٥٦ و ٩٩٢٠).
والحديث؛ أخرجه البزار (٨٣١٢ و ٩٢٢٢)، وأَبو عَوانة (٤١٢٤: ٤١٢٦ و ٤٨٩١: ٤٨٩٣)، والبيهقي ٥/ ٣٤٥، والبغوي (٢٠٩٥).

الصفحة 142