كتاب المسند المصنف المعلل (اسم الجزء: 32)

١٤٧٤٨ - عن أبي كثير، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم:

⦗١٤٦⦘
«لا يبتاع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبته، ولا تشترط المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها، فإنما لها ما كتب الله، عز وجل، لها» (¬١).
- وفي رواية: «لا يستام الرجل على سوم أخيه حتى يشتري أو يترك، ولا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يذر» (¬٢).
- وفي رواية: «لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ ما في صحفتها، فإن المسلمة أخت المسلمة» (¬٣).
أخرجه أحمد (٨٠٨٦) قال: حدثنا هاشم، قال: حدثنا أيوب. و «ابن حِبَّان» (٤٠٥٠ و ٤٠٧٠) قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن سَلم، قال: حدثنا عبد الرَّحمَن بن إبراهيم، قال: حدثنا الوليد، قال: حدثنا الأوزاعي.
كلاهما (أيوب بن عُتبة، وعبد الرَّحمَن بن عَمرو الأوزاعي) عن أبي كثير السحيمي، فذكره (¬٤).
- قال ابن حبان: أَبو كثير: اسمه يزيد بن عبد الرَّحمَن بن أذينة.
---------------
(¬١) اللفظ لأحمد.
(¬٢) اللفظ لابن حبان (٤٠٥٠).
(¬٣) اللفظ لابن حبان (٤٠٧٠).
(¬٤) المسند الجامع (١٣٥٣٧)، وأطراف المسند (١٠٨٧٣).
والحديث؛ أخرجه إسحاق بن رَاهَوَيْه (١٥٣)، وأَبو عَوانة (٤٨٩٠).

الصفحة 145