١٤٧٤٩ - عن سعيد بن المُسَيب، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم:
«لا تناجشوا، ولا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا يبع حاضر لباد، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في إنائها» (¬١).
- وفي رواية: «أن النبي صَلى الله عَليه وسَلم نهى أن يبيع حاضر لباد، أو يتناجشوا، أو يخطب الرجل على خطبة أخيه، أو يبيع على بيع أخيه، ولا تسأل المرأة
⦗١٤٧⦘
طلاق أختها لتكتفئ ما في صحفتها، أو إنائها، ولتنكح فإنما رزقها على الله» (¬٢).
- وفي رواية: «لا يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يساوم الرجل على سوم أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في إنائها، ولتنكح فإنما لها ما كتب الله لها» (¬٣).
- وفي رواية: «لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك» (¬٤).
- وفي رواية: «لا يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يزيد الرجل على بيع أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتستكفئ به ما في صحفتها» (¬٥).
---------------
(¬١) اللفظ للحميدي.
(¬٢) اللفظ لأحمد (٧٢٤٧).
(¬٣) اللفظ لأحمد (١٠٣٢١).
(¬٤) اللفظ للنسائي ٦/ ٧٣.
(¬٥) اللفظ للنسائي ٧/ ٢٥٩.